قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بقانونية القرار الفرنسي الذي ينص على حظر ارتداء غطاء الوجه (النقاب) في الأماكن العامة، والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية عام 2010.
وقد نظرت المحكمة الأوروبية في القضية بناءً على
دعوى رفعتها امرأة فرنسية تطعن خلالها بالقانون الذي دخل حيز التطبيق في
فرنسا في نيسان (أبريل) عام 2011.
وأكدت المحكمة في قرارها النهائي، أن قانون
حظر النقاب "لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، وأن الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع لفرنسا"، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة "ستراسبورغ" بفرنسا، تأسست عام 1959، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.