كتب

معالم تطور المرجعية القانونية في العالم العربي والإسلامي.. قراءة في كتاب

تخالف القوانين الوضعية الشريعة مخالفات صريحة وكثيرة ما يفتح المجال أمام أهل العلم إلى الجواز والمشروعية.
الكتاب: الشريعة والتحديث.. مباحث تاريخية واجتماعية في تقنين الشريعة وتطبيقها.
الكاتب: محمد وفيق زين العابدين
الناشر : أركان للدراسات والأبحاث والنشر، (2021م)
عدد الصفحات: (288 صفحة)


تعرض هذه الدراسة الشريعة والتحديث من خلال المباحث التاريخية والاجتماعية، ودورها في إقصاء الشريعة لتمكين القوانين الوضعية. الدراسة عبارة عن إماطة للثام عما دار من مؤامرات إقصاء الشريعة الإسلامية، واستبدالها بقوانين وأنظمة لا تتصل بانتماء للبلاد الإسلامية وثقافتها بصلة، ومنذ أن فتح الإسلام البلاد العربية، احتكم أهلها إلى أحكام الشريعة المنبثقة من القرآن والسنة وأصول الفقه واجتهاد علماء المسلمين، مما جعلهم يسبقون العالم في تأصيل النظريات القانونية؛ ليصبحوا في بعض الأحيان مرجعا للأوروبيين في المعضلات القانونية لديهم.

ينقل الكاتب عن علي حيدر وزير العدلية في الدولة العثمانية ورئيس محكمة التمييز (النقض): "قد استفتيت دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من قبل دول أوروبا في بعض المسائل الغامضة الحقوقية"، فإذا كان القانون هو مقياس الأشياء والفاصل المميز بين الخير والشر، الحق والباطل، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأوحد للأحكام، وأي تشريع صحيح وليد روح الأمة وقيمها ومبادئها الدينية والاجتماعية.

عد المؤلف قضية تعدد جهات التقاضي النقطة الفاصلة في جميع التحولات التي حدثت في النظام التشريعي أو القانون، ولكن الدولة الإسلامية لم تعرف طوال تاريخها فكرة تعدد درجات التقاضي، لما استقر في الفقه أن القاضي الذي أصدر الحكم له نفسه حق نقضه أو إبطاله"، بل يتعين عليه ذلك إذا خالف الأدلة الشرعية أو الواقعية المعروضة عليه، ولغيره كذلك من القضاة حق نقض حكمه أو إبطاله، سواء من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلب ذوي الشأن" (ص10)

أوضح الكاتب (زين العابدين) أن تخصيص القضاة مرتبط بتخصيص المكان والزمان، وأبرز القضاة المتخصصين في التاريخ الإسلامي هم:

1 ـ قاضي المظالم: الذي ينظر في شكاوى الناس ضد الحكام وأعوانه ورجال الدولة بمعنى (قاضي إداري).

2 ـ قاضي العسكر: تتعلق مهامه بإثبات الوصايا وقت النزاعات، والحروب.

3 ـ المحتسب: تتداخل وظيفته مع القاضي فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والمالية في الأسواق.

هذه الهيكلية في جهات التقاضي تعرضت لكثير من التعديلات والتطوير على عدة مراحل:

أولا ـ عهد المماليك:

اتسعت سلطة الحاجب، فبعد أن كان أحد أعوان القاضي، صار له اختصاص قضائي أخذ يتسع شيئا فشيئا، ليحكم في كل صغيرة وكبيرة، ووفقا لما تقتضيه السياسة، ومن الخلل الذي أصاب السلطة القضائية في عهد المماليك، تعدد جهات التقاضي تبعا للمذاهب الفقهية الأربعة (شافعي، مالكي، حنفي، حنبلي).

ثانيا ـ عهد الدولة العثمانية:

سرعان ما أبطل (السلطان سليم) نظام تعدد القضاة بتعدد المذاهب، وجعل قاضي القضاة من الحنفية ونوابه من المذاهب الأربعة، وظهرت الامتيازات الأجنبية الممنوحة من (السلطان سليمان القانوني) لفرنسا (1535م)، لسكان الثغور التجارية، في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها وعظمتها. (ص12).

بعد قرنين من الزمان، استغلت فرنسا ضعف الدولة العثمانية؛ لتحصل على امتيازات أكثر سخاء وعطاء شملت ثلاثة جوانب: الأول: خاص بالشؤون التجارية، والثاني: يتعلق بحقوق الإقامة للفرنسيين، والثالث: السماح للفرنسيين عرض منازعاتهم على قناصل فرنسا في الدولة العثمانية، وذلك منذ عام (1740م).

يشير الكاتب هنا "والحق أن العثمانيين كان لهم أيضا امتيازات في بلاد الغرب؛ بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، غير أن الأمر سرعان ما تحول في بلاد الغرب، واتجهت نظم الحكم هناك إلى الأخذ بسيادة القانون، وامتداد سلطانه إلى جميع القاطنين في البلد الواحد دون أية تفرقة، ولم تعد الامتيازات سوى أن تكون مجرد نوع من أنواع الاتفاقيات التجارية التبادلية، ورغم هذا، فلم يتغير الأمر في الدولة العثمانية، بل امتد سلطان القناصل الأجانب فيها على حساب سيادة سلاطين وولاة ذلك العهد... وتعددت الجهات السيادية بقدر تعدد أجناس الأجانب في دولتهم... فالأقليات والتعددية في حد ذاتها لم تكن مصدرا للأزمة الحقيقية، بل إرادة هذه التعددية من الداخل وتوظيفها من الخارج هو ما أحدث أزمة". (ص13).

ثالثا ـ الحملة الفرنسية:

نشأت عام (1789م) محاكم القضايا من اثني عشر تاجرا، نصفهم مسلمون، والثاني نصارى يرأسهم قاضي نصراني، وجُعل اختصاصها النظر في المسائل التجارية ومسائل المواريث!! كما نشأ معهد مصر (1798م) على غرار المعهد القومي الفرنسي.

رابعا ـ محمد علي:

تعتبر فترة حكمه امتدادا فكريا وثقافيا للاحتلال الفرنسي، وتمهيدا للاحتلال الإنجليزي، فهو أول عثماني يسن القوانين الوضعية في الديار العربية، ولعل أبرز القوانين التي وضعها: قانون الفلاحين لضبط أحوال الزراعة، قانون المنتجات أول تقنين وضعي يعنى بطرق المرافعات، يقول الكاتب: "فترة حكمه وحكم (الخديوي إسماعيل)، كانتا بمنزلة امتداد فكري وثقافي للاحتلال الفرنسي، وتمهيد فكري وثقافي للاحتلال الإنجليزي... والسبب في ذلك أن (محمد علي) كان مفتونا بالأوروبيين، وكان يقلدهم تقليدا شديدا، حتى إنه كلما وضع قانونا، ذكر في مقدمته أنه إنما ( يتشبه بممالك أوروبا لوضع النظامات الجديدة في مصر)، وهي عبارة مكررة في مقدمات القوانين واللوائح التي يصدرها.

ذهب (محمد علي) إلى ما هو أخطر من ذلك بإحداث مجموعة من التغيرات أهمها:

1 ـ ابتعاث خريجي الأزهر والشخصيات الفكرية إلى أوروبا لدراسة النظم الأوروبية.
2 ـ بعد عودة المبتعثين من أوروبا، أعيد توظيفهم في وظائف راقية داخل الدولة.
3 ـ استقدام المفكرين والمستشرقين الفرنسيين.
4 ـ ترجمة القوانين الأوروبية من أجل نشر الفكر الأوروبي.
5 ـ إنشاء مدراس في مختلف العلوم على الطريقة الأوروبية، بالإضافة إلى المدراس العسكرية لإعداد الجيش على النظام الأوروبي، ابتدأت بالمدرسة التجهيزية الحربية عام (1925م).

خامسا - المجالس القضائية:
تعددت المجالس القضائية في عصر (ما بعد محمد علي)، حتى أصبح في كل مديرية مجلس قضائي تتبعه، واتخذت الحكومات الأجنبية الامتيازات الممنوحة لها ذريعة للتدخل في شؤون الدولة الداخلية، وخصوصا القضاء، فبعد إعفاء الأجانب من الضرائب والرسوم، أصبح دخول بيوتهم وتفتيشهم محظورا إلا بمعرفة القناصل التابعين لهم.

سادسا ـ الاستعمار وإرثه:

في هذه المرحلة الزمنية، أصبحت التوجيهات التشريعية والقضائية توجيهات ثقافية لتمكين الغزو التشريعي والتحول عن الشريعة، ولعل أهمها:

1 ـ استقبال الدول الاستعمارية لطلاب الدول الإسلامية ورعايتهم، وتقديم الدعم المالي والعلمي لهم ليعودوا أكثر ولاء لتلك الدول.
2 ـ استقدام المستشرقين وتثبيتهم في مراكز علمية مرموقة، لينشروا علمهم وثقافتهم في البلاد.
3 ـ انفتاح الجامعة المصرية على التيارات الفكرية الغربية، لتكون ميدانا للغزو الفكري.

الكثير من القانونيين لا يختلفون اختلافا كبيرا عن النخب التي تسمى مثقفة في بلادنا العربية، لا سيما الأكاديمية منها؛ في رفضهم تحكيم الشريعة وتطبيقها، ويفصلون فصلا تاما بين موضوعي القانون والشريعة، ولا يجمعون بينها في الغالب إلا في مجال الأحوال الشخصية، رغم حضور الشريعة على مستوى التنظير والتأليف في المجال القانوني.
فمع تزايد النفوذ البريطاني بمصر تزايدت التقنيات الوضعية، وكان هناك انحسار للشريعة الإسلامية في مجال التشريع الجنائي، وسياسة العقاب كاملا وفي سائر القوانين جزئيا، وأقصيت بذلك الشريعة، ولم يبق للمحاكم الشرعية سوى الأحوال الشخصية، بعد أن كانت تنظر في جميع أنواع النزاعات المدنية، والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية. يقول الكاتب: "حتى هذه الأخيرة لم تسلم من محاولة النيل منها، حيث طالب (محمود عزمي) و (عزيز ميرهم) (1923م)، بمناسبة وضع الدستور المصري الأول؛ بإلغاء المحاكم الشرعية وإخضاع مسائل الأحوال الشخصية للقانون المدني، لكن محاولتهم في هذا الوقت باءت بالفشل" (ص38)، ويضيف الكاتب: "كانت الأسرة الخديوية من أهم أسباب التغريب القانوني الذي حدث، وهدمت في سنوات قليلة معاقل الشريعة وتمركزها في المنظومة القضائية دون مقاومة كبيرة من المصلحين، وأي كلام عن جهود أو محاولات للأسرة الحاكمة في إعادة إحياء الشريعة، إنما هو ضرب من العبث وخبط عشواء لتبييض صفحتها على خلاف الحقيقية" (ص38).

التعليم القانوني بين التجريف الوضعي والإصلاح الشرعي

لم تزل المواد التخصصية في الفقه تدرس في الجامع الأزهر منذ عام (365هـ) عندما أقيمت حلقات العلم به بعد تأسيسه بأربع سنوات تقريبا، غير أنها لم تكن تخصصية في المجال التشريعي؛ لأنها كانت إما دروسا عامة في الفقه، وإما متخصصة في فروع مذهب فقهي معين، ورغم ذلك، فقد كانت هذه الدروس هي المصدر الرئيسي لتعيين القضاة والمفتين حتى إقامة مدرسة الحقوق، بل وبعدها في المحاكم الشرعية حتى إقامة مدرسة القضاء الشرعي.

مرت المؤسسة التشريعية في الدولة المصرية الحديثة بثلاث مراحل:

الأولى ـ جامعة الازهر وما كان يصدر عنها من حلقات علم تتناول الفقه وبعض فروعه المذهبية.

الثانية ـ مدرسة الحقوق التي عرفت فيما بعد بكلية الحقوق، وهي المؤسسة الرئيسة لتخريج القضاة والمحامين وأساتذة القانون بعد الجامع الأزهر.

  الثالثة ـ مدرسة القضاء الشرعي، التي لم تدم طويلا حتى انحلت وأقيمت مكانها كلية الشريعة والقانون ضمن الجامعة الأزهرية.

النخبة القانونية في مصر وموقفها من تحكيم الشريعة :

الكثير من القانونيين لا يختلفون اختلافا كبيرا عن النخب التي تسمى مثقفة في بلادنا العربية، لا سيما الأكاديمية منها؛ في رفضهم تحكيم الشريعة وتطبيقها، ويفصلون فصلا تاما بين موضوعي القانون والشريعة، ولا يجمعون بينها في الغالب إلا في مجال الأحوال الشخصية، رغم حضور الشريعة على مستوى التنظير والتأليف في المجال القانوني الذي سماه الكاتب التناقض، وأطلق عليه نموذج (عبد الرزاق السنهوري) من النخبة القانونية في مصر وموقفها من تحكيم الشرعية، يبرز (السنهوري) و(عبد العزيز فهمي)، فكلاهما شغل مناصب علمية وعملية مهمة عدة، وتدرج في وظائف الدولة القانونية بصورة غير مسبوقة، بل لم يبلغ شأنهما بعد ذلك أحد على مستوى النخبة القانونية في العالم العربي أجمع، ولا سيما (السنهوري) الذي يقتصر تأثيره على الحركة القانونية في مصر فحسب، بل امتد ليشمل عددا من البلاد العربية كليبيا وسوريا والكويت... ومازال تأثيره حاضرا في الأوساط القانونية، سواء في المجتمع العلمي أو الحضور المرجعي في المنظومة العملية للمشتغلين بالقانون". (ص77).

 (ولعبد العزيز فهمي) موقفه من القوانين الأوروبية الذي اختير عام (1920م) لوضع مشروع الدستور المصري ، وكان ذلك في أثناء وجوده في باريس، فوضع المشروع على نهج الدساتير الأوروبية، غير أن (سعد زغلول) عارضه معترضا على بعض مواده، وعلى الرغم أنه لم يخلف أعمالا قانونية كبيرة إلا ترجمته لمدون (جستنينان)، التي هي بمنزلة القانون الروماني القديم، بالإضافة لكتابه الحروف اللاتينية لكتابة العربية، "أسرف القضاة والمحامون في تعظيمه وتبجيله بسبب بعض مواقفه الفريدة من الملك والحكومة المصرية لاستقلال القضاء، فاتخذه كثير من القضاة والمحامين رمزا له في هذا الشأن، رغم أنه كان من المقدسين للقوانين الأوروبية، المحاربين للشريعة المجاهرين بذلك، والداعين إلى إقصائها كلية من الحكم". (ص80).

(عبد الرزاق السنهوري) وقضية تقنين الشريعة:

كان (للسنهوري) أثر بالغ الأهمية في إثراء الفكر الإسلامي، وتخرجت على يديه أجيال كثيرة من القوانين العربية، وله من المؤلفات: أصول القانون، الموجز في الالتزامات، التصرف القانوني والواقعة القانونية، ومن أهم كتبه على الإطلاق: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، ومع كل جهوده في إثراء المعرفة الشرعية المعاصرة، لكنه يعد أبرز الشخصيات القانونية التي أخذت على عاتقها مهمة سن التقنينات الوضعية في البلاد العربية.

"يعجب من صنيع (السنهوري) في التقنينات التي قام بوضعها أو المشاركة في وضعها، حيث كان يفاخر بالشريعة الإسلامية وإعجازها، ورغم ذلك لم يجعلها المصدر الرئيسي في التقنينات التي قام بوضعها، كما جعل الفقه الإسلامي أساس بعض مواد هذه التقنينات التي قام بوضعها, كما جعل الفقه الإسلامي أساس بعض مواد هذه التقنينات وبنودها، في حين أهمله بالكلية في مواد وبنود أخرى أكثر أهمية، وأدلة الشريعة فيها أوضح"، (فالسنهوري) كان على دراية بالفقه الإسلامي، ومع ذلك اعتمد في التقنينات المدنية على خلط أحكام الفقه الإسلامي بأحكام القوانين الأجنبية التي قام بدراستها في فرنسا، ذلك الخلط اعتمد على محض آراء شخصية لخلق قواعد قانونية قومية ذاتية مستقلة تماما عن الشريعة، فيما عرف بتمصير القوانين، فالفقه الإسلامي عند (السنهوري) لم يكن سوى محض مدونة قانونية من المدونات المقارنة، وعمل على تحديث الشريعة في ضوء النظم القانونية الغربية، لا سيما الفرنسية، فهو يقول: "الشريعة الإسلامية هي شريعة الشرق ووحي أحكامه، ومتى ألفنا بينها وبين الشرائع الغربية، فروح من الشرق وقبس من نوره يضيء طريقا للمساهمة في نهضة الفقه العالمية". (ص89).

مظاهر انحراف القوانين الوضعية عن الشريعة:  

تخالف القوانين الوضعية الشريعة مخالفات صريحة وكثيرة، ما يفتح المجال أمام أهل العلم إلى الجواز والمشروعية.

قسم الأزهر القوانين الوضعية المطبقة في مصر إلى ثلاثة أقسام:

ـ قسم مصدره الشريعة الإسلامية، وهو مطابق لأحكامها، ولا حاجة لإعادة تقنينه.

ـ قسم لا يخالف رأيا مقطوعا به حكم فيها، ومن ثم فلا حاجة لإعادة تقنينه كذلك.

ـ والقسم الثالث ينقسم إلى نوعين، أولهما: يقتضي الحكم بعدم مشروعيته مزيدا من البحث والتروي، فيجب بحثه بحثا مستفيضا قبل القطع فيه برأي، وثانيهما: مقطوع بأنه مخالف مخالفة واضحة للقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية, ويأتي في مقدمتها الحدود الشرعية. (ص102).

المخالفات الشرعية من جهة طبيعية، تندرج في مخالفات شرعية بالإثبات، وتتعلق بإثبات أمر يخالف الدليل الشرعي من نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح في النص القانوني، كاستبدال العقوبات الوضعية بالعقوبات الحدية والإلزام بالفائدة الربوية، وكذلك مخالفات تتعلق في الضوابط أو الشروط المتعلقة بالحكم .

هناك مخالفات شرعية بالإغفال، متعلقة بعدم إعمال الحكم الشرعي، وعدم تضمينه النص القانوني، فالمخالفة الشرعية إذا لم يتضمن النص القانوني ما كان يجب أن يتضمنه من أحكام شرعية، دل عليها الدليل الشرعي الصحيح، ويصرح الكاتب هنا: "لعل مجال الأحوال الشخصية هو أقل مجالات القانون مخالفة للشريعة الإسلامية، ويمكن عزو ذلك لعدة أسباب لا تتعلق بتمسك المشرع الوضعي بأحكام الشريعة، بقدر ما تتعلق بعدم تنظيم معظم مسائل الأحوال الشخصية وارتباطها بالطبيعة الخاصة للأسرة في المجتمع الإسلامي، وباختلاطها الشديد بالأعراف التي تكونت في المجتمع عبر مئات السنين في ظل الحكم الإسلامي". (ص125). ومع ذلك، أصاب الأحوال الشخصية التحريف والتشويه ومخالفة التشريع الإسلامي، من خلال القوانين المختلفة التي سنت, ومن تلك المخالفات: "إقرار العمل بالتقويم الميلادي في حساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في مسائل الأحوال الشخصية، بعد أن كان حسابها يتم بموجب التقويم الهجري المعتمد العمل به في الشريعة". (ص134).

التجارب التاريخية لتقنين الشريعة:

بدأت منذ تأليف مجلة الأحكام العدلية التي بدأت بالصدور عام (1869م) والمكونة من سبعة من كبار الفقهاء والقضاة في الدولة العثمانية برئاسة (أحمد جودت باشا) ناظر الأحكام العدلية، ولم تدخل حيز التنفيذ في صورتها النهائية، إلا بعد تولي (عبد الحميد الثاني) السلطنة عام (1876م)، الذي ألزم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة، فأصبحت منذ ذلك التاريخ قانونا مدنيا عاما منتخبا من الأحكام الفقهية بنحو (1851) مادة قانونية تعريفية، في البيع والإيجارات والكفالة والحوالة والرهن وغيره.

مجموع البحوث الإسلامية: كان أول محاولة جادة لتقنين مشروع دستور إسلامي؛ تنفيذا لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامي، وأعد مشروع الدستور الإسلامي بالفعل واكتمل عام (1978م)، لتقنين الشريعة على المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. (ص166).

تطبيق الشريعة وإشكاليات العودة:

تعددت المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الشريعة، إذ لا سبيل للوصول إلى الحق من دون تذليل العقبات التي تعترضه, وفي ضوء ما سيُزال من عقبات، ستحسم قضية تطبيق الشريعة بسرعة, وستؤتي ثمارها بين الناس، ومن أهم تلك المعوقات؛ جهل الناس بحقيقة الشريعة, وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر الحديث، إذ يظنون أنها عاجزة عن الوفاء بهذه المتطلبات والنوازل، وأن مصادر الشريعة، وتلك الظنون، مبنية على الجهل بحقيقة الشريعة وبمصادر التشريع الإسلامي، وقد تولدت نتيجة تقصير المفكرين والدعاة عن بيان محاسن التشريع ووجه إعجازه وأصوله وأحكامه ومصادره.

فتطبيق الشريعة يبدأ من بيان محاسنها وإيجابياتها وفضائلها، وما فيها من منافع دنيوية ووفاء بمصالحها، قبل إثابتهم عقابهم على تحكيمها أو تنحيتها. (ص240).

هناك عدم الثقة في أحكام الشريعة، وقدرتها على مواكبة التطور وتنظيم أحوال المجتمعات وما طرأ عليها، والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم ومنازعاتهم، إلى جانب التعصب المذهبي والفكري بين المسلمين، الذي جعلهم يتشددون في المسائل الخلافية ويثورون على مخالفيهم، ويوصدون باب الاجتهاد.
كذلك من معوقات تطبيق الشريعة، الهزيمة النفسية وضعف الإيمان عند كثير من المسلمين والشعور بالهزيمة النفسية.. قال تعالى: "وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".

وهناك عدم الثقة في أحكام الشريعة، وقدرتها على مواكبة التطور وتنظيم أحوال المجتمعات وما طرأ عليها، والوفاء بحاجات الناس وحل مشاكلهم ومنازعاتهم، إلى جانب التعصب المذهبي والفكري بين المسلمين، الذي جعلهم يتشددون في المسائل الخلافية ويثورون على مخالفيهم، ويوصدون باب الاجتهاد، فنجم عن هذا إساءة الظن بالشرع والرضا بالقوانين الوضعية بديلا عن الشريعة، وانعدام الثقة في النخبة الإسلامية من المفكرين والسياسيين والقانونيين، المنوط بهم وضع الشريعة الإسلامية في موضعها الصحيح في النظام السياسي والقانوني للدولة، مما أدى إلى فقدان الناس الثقة في التشريع الإسلامي، لا سيما الجوانب التي تتعلق بعلاقة المسلمين مع غيرهم، بفعل الممارسات الخاطئة إلى بعض السياسيين والقانونين، وهو ما انعكس بالضرر على دعوتهم وسياستهم ومناهجهم. (ص244)

إن صلاحية أي تشريع تقرر على أساس صلاحية قيمه، ومبادئه، وتجانسه مع الواقع، فالسياسة التشريعية الرشيدة يتعين أن تعتمد على عناصر متجانسة مع البيئة التي تضبطها، فإن قامت على عناصر متنافرة معها افتقدت الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق أهدافه المتعلقة بضبط الحياة وإسعاد الناس. (ص274).

ويختم الكاتب دراسته بالقول؛ "إن مشكلة القوانين الوضعية ليست في درجة تحضرها ورقيها، فمهما تفاوتت في ذلك ومهما ارتقعت، فمصدرها النهائي هو العقل البشري، الذي يحول قصوره دون الوصول إلى غاية الكمال التشريعي؛ لاستحالة خلوه من الهوى"، فالعقول التي منحت للبشرية لتقودها إلى معرفة ربها والاهتداء إلى سبل السعادة التي خطها لها، أصبحت وبالا عليها حين حادت عن فطرتها الوظيفية، وحين جحدت فضل الله تعالى عليها، وأنكرت حكمته، وحُسن تقديره، وأساءت الظن بتدبيره، فاستعاضت بقوانينه الكاملة قوانينها القاصرة، واستبدلت بشريعته المحكمة شرائعها المنحلة، فسبحت بعجرفتها ضد تيار الفطرة السوية، وهي تحسب أنها تحسن صنعا. (ص274).